المتقي الهندي

331

كنز العمال

ذيل الفصل من الاكمال ( 13083 - ) لا تباشر المرأة المرأة إلا وهما زانيتان ، ولا يباشر الرجل الرجل إلا وهما زانيان . ( طب عن أبي موسى ) . ( 13084 - ) لا يباشر الرجل الرجل في الثوب الواحد ، ولا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد . ( حم ص عن جابر . ( 13085 - ) لا يباشر الرجل الرجل ، إلا الولد والوالد . ( ك في تاريخه عن أبي هريرة ) . ( 13086 - ) لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة . ( حم طب ك عن ابن عباس ) . ( 13087 - ) لا يباشر رجل رجلا ولا امرأة امرأة ، ولا يحل الرجل أينظر إلى عورة رجل ولا المرأة إلى عورة المرأة . ( عبد الرزاق عن زيد بن أسلم مرسلا . )